المادة 50 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة ب- الاحالة على التقاعد ج- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذا الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات د- الاستغناء عن الخدمة ه- فقد الجنسية و- عدم اللياقة الصحية ز- الغاء الوظيفة او التسريح ح- فقد الوظيفة ط- العزل ي- الوفاة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة