المادة 50 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة
ب- الاحالة على التقاعد
ج- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذا الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات
د- الاستغناء عن الخدمة
ه- فقد الجنسية
و- عدم اللياقة الصحية
ز- الغاء الوظيفة او التسريح
ح- فقد الوظيفة
ط- العزل
ي- الوفاة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026