المادة 49 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة وله ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال من مغادرة المملكة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل. ج- اذا برىء الموظف الموقوف عن التهمة الموجهة اليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف فيها عن العمل، واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقة عن عزله او الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة ستة اشهر او اقل،اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل عن ستة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الستة اشهر الاولى ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة