المادة 21 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف الى مظاهر ضعفه ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره
ب- اذا ورد عن الموظف تقريران متواليان بدرجة ضعيف فللجنة ان تنسب انهاء خدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026