المادة 8 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

تؤلف في السلطة لجنة من خمسة موظفين من كبار موظفي السلطة لا تقل درجة او راتب اي منهم عن مستوى الثالثة تسمة لجنة الموظفين يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام ويعين احدهم رئيسا للجنة وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وزيادة رواتبهم وتحديد علاواتهم وانهاء خدماتهم. ب- اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين وفق احكام هذا النظام وتعتبر مجلسا تأديبيا لهذه الغاية. ج- تحديد شروط التعيين والترفيع للوظائف المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام. د- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والتدريبية. ه- اي مهام اخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياتة بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة