المادة 24 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها، وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج، ويجوز تكليف الموظف بالعمل اكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل ايام العطل الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ب-ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي تعامله مع الجمهور ويحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. ج- ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه ويؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وان يراعي التسلسل الاداري في الاتصالات الوظيفية. د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي من حقوقها وان يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز او اهمال او اجراء يضر بمصلحة السلطة. ه- ان يقدم اية اقتراحات مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الاداء في السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة