المادة 44 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية:-
أ- التنبيه الخطي.
ب- الانذار الخطي.
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
د- حجب الزيادة السنوية العادية.
ه- تأخير الترفيع.
و- تنزيل الراتب.
ز- تنزيل الدرجة.
ح- الاستغناء عن الخدمة.
ط- العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026