الأنظمة
نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام الخط الحجازي الاردني رقم 1 لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تعني كلمة (الخط ): الخط الحجازي الاردني ب- وتعني كلمة( الوزير): وزير المواصلات للخط الحجازي الاردني ج - وتعني كلمة (المدير): المدير العام للخط الحجازي الاردني
- المادة 3يتولى الاشراف على استثمار الخط الحجازي الاردني وادارة املاكه والاشراف على مصالحه مجلس الادارة الاعلى المنصوص عليه في المادة (4 )من القانون رقم 23 لسنة 1952.
- المادة 4يجتمع مجلس الادارة الاعلى اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل خمسة عشر يوماً بدعوة من رئيسه الذي عليه ان يعين موعد هذا الاجتماع وللمجلس ان يجتمع اجتماعاً طارئاً كلما اقتضت ال…
- المادة 5لا تكون جلسة المجلس قانونية ما لم يحضرها اربعة أعضاء على الاقل يكون من بينهم الرئيس او نائبه وفي هذه الحالة تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة أي بأكثرية ثلاثة اصوات.
- المادة 6في حالة غياب الرئيس يرأس الجلسة نائب الرئيس.
- المادة 7عند انعقاد المجلس من أكثر من أربعة أعضاء تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- المادة 8ينظم لكل جلسة محضر يسجل فيه ما يدور في الجلسة من ابحاث ومقررات ويوقع عليه من قبل الرئيس والاعضاء وللمخالف أن يسجل مخالفته خطياً ويوقع ذيلها.
- المادة 9اذا تغيب أحد الاعضاء الموظفين دون معذرة خمس جلسات متوالية عن الاجتماع يرفع الرئيس شكوى بحقه الى الوزير المختص واذا كان العضو المتغيب على الصورة المذكورة من الاعضاء غير ال…
- المادة 10كاتب الجلسة مسؤول عن تنظيم محاضر الجلسات وتدوين المقررات وحفظ السجلات والوثائق
- المادة 11وظائف مجلس الادارة الاعلى وصلاحياته المادة 11- ينظر مجلس الادارة الاعلى بالاعمال الاتية وتصبح نافذة بعد تصديقها من قبل وزير المواصلات، وفي حالة عدم اخذ الوزير بقرارات الم…
- المادة 12يجوز للمجلس أن يقرر شطب أية خسارة نقدية او عينية لا تزيد قيمتها عن خمسين ديناراً على شرط أن لا تكون هذه الخسارة ناشئة عن عمل احتيالي أو إهمالي قام به أحد الأفراد أو أحد م…
- المادة 13للمجلس حق بيع الآلات والأدوات التي لا حاجة للخط بها بالمزاد العلني او بطريق العطاءات أو إتلاف ما هو غير صالح للاستعمال أو البيع أو التصرف بغير الصالح منها على الوجه الذي …
- المادة 14ينظر مجلس الإدارة في الأمور التالية: أ- البيوع والمقايضات المتعلقة بأموال الخط غير المنقولة ب- تمديد الخط إلى أي جزء من أجزاء المملكة. ج- تمديد الخط ضمن أية دولة مجاورة أ…
- المادة 15تحديد تعرفة أجور الركاب والبضائع وتعديلها بناء على تنسيب المدير العام.
- المادة 16لمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام أو أحد أعضائه أو أحد الأشخاص لتمثيله أو التعاقد باسمه أو التوقيع نيابة عنه.
- المادة 17لمجلس الإدارة حق الفصل في كل ادعاء يرفع إليه بشأن التعويض عن أضرار ناشئة عن مسؤولية الخط الحديدي الحجازي.
- المادة 18على المجلس أن يفصل في كل شكوى أو ظلامة من أي موظف أو مستخدم في الخط الحجازي متضمنة مخالفة لنظام الموظفين على أن تقدم هذه الشكوى إلى المجلس بواسطة المدير الذي عليه أن يحيل…
- المادة 19يقوم المدير العام بالوظائف الآتية: أ- تنظيم الموازنة والمشاريع الأخرى وتقديمها إلى مجلس الإدارة وتنفيذها بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء ب- تشغيل الخط وتسييره والإشراف ع…
- المادة 20صلاحيات مساعد المدير: أ- يقوم مساعد المدير بمساعدة المدير في جميع اعماله وعلى الأخص في شؤون الديوان والموظفين والمستخدمين ومراقبتهم. ب- يقوم مساعد المدير بعمل مستشار في ج…
- المادة 21عند غياب المدير يقوم مساعد المدير بجميع أعماله .
- المادة 22لا يجوز القيام بأي شغل في ورش الخط الحجازي الأردني سواء لأفراد الناس أو لموظفي الخط إلا بموافقة المدير العام خطيا على أن تؤخذ الأجور بعد تقديرها مقدماً.
- المادة 23يقوم رؤساء الأقسام بأعمالهم حسب التعليمات التي تعطى إليهم وللمدير العام أن ينيط برؤساء الأقسام اتخاذ كافة التدابير والترتيبات لإدارة أشغالهم ويقتضي على المدير أن يستشير ر…
- المادة 24إذا رأى رئيس قسم من أقسام الخط أن إذعانه لأوامر المدير العام قد يعرض النفوس أو الأموال للخطر أو قد تنشأ أمور خطيرة من الوجهة الفنية أو قد يؤدي إلى وقوع احتيال خطير يعرض أ…
- المادة 25على رؤساء الأقسام في جميع الأوقات أن يبلغوا المدير العام جميع المعلومات المتوفرة لديهم حول المسائل المتعلقة بأشغال أقسامهم فنية كانت أو غير فنية ويعتبرون مسؤولين عما قد ي…
- المادة 26الشؤون المالية: تتبع إدارة الخط الحجازي الأردني كل ما أمكن ذلك النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما من قبل الحكومة وما يطرأ عليهما من تعديل وتبديل ، إلا حيثما ورد نص …
- المادة 27تؤلف لجنة عطاءات خاصة لإدارة الخط الحجازي الأردني من: 1- المدير العام ومساعده 2- موظف رئيسي من وزارة المواصلات- الأشغال العامة، ممن له خبرة بموضوع العطاء على أن لا تقل مر…
- المادة 28يعلن المدير العام عن كل عطاء في أربع صحف محلية يومية قبل تاريخ فتح العطاء من قبل اللجنة الخاصة بوقت مناسب.
- المادة 29تنظم شروط ومواصفات العطاءات وترسل من قبل المدير العام إلى المناقصين أو المزاودين الراغبين في الاشتراك في العطاءات.
- المادة 30يقدم المناقصون أو المزاودون عطاءاتهم في ظروف مختومة خلال المدة المحدودة على أن تصل قبل الوقت المحدد وتوضع في صندوق مقفل يحتفظ كل عضو في اللجنة بمفتاح من مفاتيحه الثلاثة.
- المادة 31تتبع لجنة عطاءات الخط الحجازي الأردني أحكام نظام اللوازم في فتح العطاءات وقبولها وتمديدها أو رفضها.
- المادة 32تكون مقررات لجنة العطاءات خاضعة لموافقة الوزير بتنسيب مجلس الإدارة.
- المادة 33يجوز لمدير الخط شراء لوازم ومهمات من الأسواق المحلية لأغراض الخط الحجازي الأردني بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من مساعد المدير أو من ينتدبه ومن موظف من القسم المختص ومن موظف …
- المادة 34تعرض مقررات لجنة المشتريات على مجلس الإدارة للاطلاع عليها.
- المادة 35في حالات استثنائية ومستعجلة يجوز لمجلس الإدارة تقرير شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على خمسين ديناراً دون الرجوع إلى لجنة العطاءات الخاصة بشرط أخذ موافقة رئيس الوزراء.
- المادة 36شؤون السفر والانتقال: تتبع إدارة الخط الحجازي الأردني كل ما أمكن نظام الانتقال والسفر المعمول به من قبل الحكومة وما يطرأ عليه من تعديل وتبديل إلا إذا ورد نص على خلاف ذلك …
- المادة 37يعطى المال والمستخدمون بالأجرة اليومية علاوة سفر تعادل 50%( خمسون بالمائة) من أجورهم اليومية على أن تتبع في ذلك أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول بها.
- المادة 38الأعمال المادة 38- تعني الأعمال: 1- الأعمال المتكررة لصيانة الخط وأملاكه. 2- إقامة الأبنية والجسور والعبارات وتمديد الخطوط.
- المادة 39تدار الأعمال إما مباشرة أو بطريق التلزيم بمعرفة لجنة العطاءات الخاصة ويعين الوزير الطريق الواجب اتباعها ما عدا الأعمال المتكررة التي تتم بواسطة العمال لصيانة الطريق مباشر…
- المادة 40في الأحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الأعمال على الوجه التالي: أ- عندما تكون قيمة العمل خمسين ديناراً أو أقل يحق للمدير بموافقة الوزير إعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي…
- المادة 41أ- تشكل في الخط لجنة تسمى( لجنة انتقاء الموظفين) يرأسها المدير وعضوية كل من مساعد المدير والمدير المالي، ورئيس القسم المختص ومدير شؤون الموظفين وفي حالة غياب الرئيس، يترأ…
- المادة 41الموظفون
- المادة 42للمدير العام أن يفرض غرامة لا تتجاوز مرتب ثلاثة أيام على أي موظف بسبب إهماله أو سوء سلوكه أو عدم مواظبته. أما مساعد المدير ورؤساء الأقسام فتتخذ بحقهم الإجراءات التأديبية …
- المادة 43نقل الموظفين يتم بتنسيب المدير وموافقة الوزير أما العمال فيتولى المدير نقلهم وتعيين مراكز عملهم.
- المادة 44يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة ويحصل عليها بموافقة الوزير، ويمنح المدير العام لموظفي ومستخدمي الخط اجازاتهم السنوية بناء على طلبهم ،وطبقا لمقت…
- المادة 45تمنح الاجازات السنوية بالشكل التالي:- أ- (21 ) يوما للموظف او المستخدم الذي لا يقل مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر عن (21 ) دينارا. ب- للموظف الذي لا يتجاوز…
- المادة 46تمنح العلاوة الفنية حسب مقتضيات الحال لبعض الموظفين الفنيين ويكون ذلك بقرار من المجلس الإداري الأعلى بتنسيب المدير.
- المادة 47يعطى كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني عن كل جلسة يحضرها المبلغ الذي يقرره مجلس الوزراء من حين الى آخر.
- المادة 48يلغى كل ما يخالف هذا النظام من التشاريع الأردنية أو الفلسطينية وغيرها من التشاريع الأخرى المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.