المادة 40 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

في الأحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الأعمال على الوجه التالي: أ- عندما تكون قيمة العمل خمسين ديناراً أو أقل يحق للمدير بموافقة الوزير إعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره. ب- عندما تكون قيمة العمل أكثر من خمسين دينارًا يعطى العمل للمقاول أو الصانع بقرار من مجلس الإدارة الأعلى للخط بتنسيب من المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك