المادة 39 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
تدار الأعمال إما مباشرة أو بطريق التلزيم بمعرفة لجنة العطاءات الخاصة ويعين الوزير الطريق الواجب اتباعها ما عدا الأعمال المتكررة التي تتم بواسطة العمال لصيانة الطريق مباشرة وكذلك إصلاح ما يحدث بصورة طارئة من عطب في الأبنية والجسور والعبارات والخطوط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026