المادة 38 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
الأعمال
المادة 38- تعني الأعمال: 1- الأعمال المتكررة لصيانة الخط وأملاكه.
2- إقامة الأبنية والجسور والعبارات وتمديد الخطوط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026