المادة 37 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

يعطى المال والمستخدمون بالأجرة اليومية علاوة سفر تعادل 50%( خمسون بالمائة) من أجورهم اليومية على أن تتبع في ذلك أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك