المادة 36 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

شؤون السفر والانتقال: تتبع إدارة الخط الحجازي الأردني كل ما أمكن نظام الانتقال والسفر المعمول به من قبل الحكومة وما يطرأ عليه من تعديل وتبديل إلا إذا ورد نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك