المادة 14 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
ينظر مجلس الإدارة في الأمور التالية:
أ- البيوع والمقايضات المتعلقة بأموال الخط غير المنقولة
ب- تمديد الخط إلى أي جزء من أجزاء المملكة.
ج- تمديد الخط ضمن أية دولة مجاورة أو المساهمة في نفقات هذا التمديد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026