المادة 14 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

ينظر مجلس الإدارة في الأمور التالية: أ- البيوع والمقايضات المتعلقة بأموال الخط غير المنقولة ب- تمديد الخط إلى أي جزء من أجزاء المملكة. ج- تمديد الخط ضمن أية دولة مجاورة أو المساهمة في نفقات هذا التمديد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك