المادة 13 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

للمجلس حق بيع الآلات والأدوات التي لا حاجة للخط بها بالمزاد العلني او بطريق العطاءات أو إتلاف ما هو غير صالح للاستعمال أو البيع أو التصرف بغير الصالح منها على الوجه الذي يراه مناسباً بعد التثبت من عدم صلاحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك