المادة 12 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
يجوز للمجلس أن يقرر شطب أية خسارة نقدية او عينية لا تزيد قيمتها عن خمسين ديناراً على شرط أن لا تكون هذه الخسارة ناشئة عن عمل احتيالي أو إهمالي قام به أحد الأفراد أو أحد موظفي الخط الحديدي وكذلك له شطب بدل مثل هذه الأضرار في حالة تعذر تحصيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026