المادة 11 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

وظائف مجلس الادارة الاعلى وصلاحياته المادة 11- ينظر مجلس الادارة الاعلى بالاعمال الاتية وتصبح نافذة بعد تصديقها من قبل وزير المواصلات، وفي حالة عدم اخذ الوزير بقرارات المجلس فتعرض عندئذ على رئيس مجلس الوزراء بصفته المرجع الاعلى للمؤسسة كما تقضي بذلك المادة الثالثة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 أ- النظر في موازنة الخط واقرارها ب- النظر بما يلحق هذه الموازنة من ملاحق ج- الاشراف على استثمار الخط وعلى ادارة امواله ان كانت منقولة او غير منقولة والقيام باي عمل يكون ضرورياً لاتساع اعمال الخط وصيانته وتسييره او انماء وارداته د- الاشراف على صندوق الايرادات المركزي وعلى ما يدفع منه بمقتضى حدود الموازنة ه- اقامة الابنية والجسور وهدم ما يراه ليس ضرورياً منها و- عقد الاتفاقيات المتعلقة بترتيب العلاقات مع اصحاب الحق في الخطوط المجاورة او مع الاشخاص او الشركات ز- عقد الاتفاقيات المتعلقة بتعيين الخبراء الفنيين الذين ترى ادارة الخط انها بحاجة لاستخدامهم ح- استئجار القاطرات والشاحنات والآلات وتأجيرها وتعيين بدل اجارتها ط- ايجار العقارات واستئجارها ي- تعيين الوظائف التي يمكن لادارة الخط منح بعض مشغليها حق السكن في عقارات الخط مؤقتاً مقابل شروط يتعهد بها الموظف او أجور يدفعها وتعيين هذه الشروط والاجور على أن يقوم ذلك الموظف باخلاء العقار بعد فصله من تلك الوظيفة او نقله او عندما تطلب منه الادارة وجوب اخلائه ك- الموافقة على عقد القروض وتحديد مقاديرها ومدتها والغاية من استقراضها ل- استملاك الاراضي والاماكن الضرورية للخط واستكمال ما يلزم لذلك من مراسيم م- تعيين مقدار الكفالات المالية او العقارية المطلوبة من الموظفين المكلفين بتقديم مثل هذه الكفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك