المادة 10 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
كاتب الجلسة مسؤول عن تنظيم محاضر الجلسات وتدوين المقررات وحفظ السجلات والوثائق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026