المادة 9 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

اذا تغيب أحد الاعضاء الموظفين دون معذرة خمس جلسات متوالية عن الاجتماع يرفع الرئيس شكوى بحقه الى الوزير المختص واذا كان العضو المتغيب على الصورة المذكورة من الاعضاء غير الموظفين فيعتبر مستقيلاً ويرفع الرئيس بذلك كتاباً الى دولة رئيس الوزراء لتعيين عضو خلافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك