المادة 4 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

يجتمع مجلس الادارة الاعلى اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل خمسة عشر يوماً بدعوة من رئيسه الذي عليه ان يعين موعد هذا الاجتماع وللمجلس ان يجتمع اجتماعاً طارئاً كلما اقتضت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس، وفي حالة غيابه يقوم بهذه الدعوة نائبه او بناء على طلب ثلاثة اعضاء من أعضاء المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك