المادة 5 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

لا تكون جلسة المجلس قانونية ما لم يحضرها اربعة أعضاء على الاقل يكون من بينهم الرئيس او نائبه وفي هذه الحالة تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة أي بأكثرية ثلاثة اصوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك