المادة 42 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
للمدير العام أن يفرض غرامة لا تتجاوز مرتب ثلاثة أيام على أي موظف بسبب إهماله أو سوء سلوكه أو عدم مواظبته.
أما مساعد المدير ورؤساء الأقسام فتتخذ بحقهم الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين والخاصة بموظفي الصنف الأول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026