المادة 43 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
نقل الموظفين يتم بتنسيب المدير وموافقة الوزير أما العمال فيتولى المدير نقلهم وتعيين مراكز عملهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026