المادة 16 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
لمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام أو أحد أعضائه أو أحد الأشخاص لتمثيله أو التعاقد باسمه أو التوقيع نيابة عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026