المادة 23 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

يقوم رؤساء الأقسام بأعمالهم حسب التعليمات التي تعطى إليهم وللمدير العام أن ينيط برؤساء الأقسام اتخاذ كافة التدابير والترتيبات لإدارة أشغالهم ويقتضي على المدير أن يستشير رؤساء هذه الأقسام قبل أن يعمد إلى اتخاذ أي إجراءات بشأن أي أمر ينطوي على مسائل فنية أو يتعلق بأشغال تفصيلية تخص أقسامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك