المادة 48 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
يلغى كل ما يخالف هذا النظام من التشاريع الأردنية أو الفلسطينية وغيرها من التشاريع الأخرى المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026