المادة 19 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
يقوم المدير العام بالوظائف الآتية:
أ- تنظيم الموازنة والمشاريع الأخرى وتقديمها إلى مجلس الإدارة وتنفيذها بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء
ب- تشغيل الخط وتسييره والإشراف على إدارته وحسن تنظيمه و تعيين أوقات سير القطارات في كل محطة من محطاته على أن يكون متفقا مع المصلحة.
ج- الإشراف على تحميل البضائع أو نقلها وتفريغها وما يتفرغ عن ذلك من أعمال .
د- تنظيم تقرير بجميع الحوادث التي تقع أثناء نقل الركاب والبضائع إذا نشأ ضرر بالغ لأحد ما في جسده أو في نفسه ورفعه إلى الوزير.
ه- تنظيم تعاريف النقل والأجور وتنفيذها بعد تصديقها من مجلس الإدارة الأعلى.
و- 1- إصدار تذاكر سفر مجانية أو مخفضة الأجرة لموظفي الخط الحجازي الأردني وعائلاتهم عند سفرهم بالإجازة .
2- لبعض موظفي ومستخدمي سكك حديد البلاد المجاورة أو لكبار موظفي أية إدارة سكك حديد أخرى.
3- للأشخاص الذين تقضي مصلحة الخط الحجازي الأردني منحهم السفر مجاناً.
ز- توقيع الاسناد المالية التي تصدر عن إدارة الخط والعقود المتعلقة بترتيب العلاقات مع الخطوط المجاورة ومع الشركات والأِ شخاص بشأن نقل الركاب والبضائع بعد الموافقة عليها والعمل على تطبيقها وتنفيذها .
ح- تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر عن اعمال الموظفين والمستخدمين الى مجلس الادارة.
ط- تقديم تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة قبل انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة .
ي- تنفيذ مقررات المجلس الإداري الأعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026