المادة 20 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
صلاحيات مساعد المدير:
أ- يقوم مساعد المدير بمساعدة المدير في جميع اعماله وعلى الأخص في شؤون الديوان والموظفين والمستخدمين ومراقبتهم.
ب- يقوم مساعد المدير بعمل مستشار في جميع القضايا والعقود والاتفاقيات بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى والأفراد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026