المادة 2 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
أ- تعني كلمة (الخط ): الخط الحجازي الاردني
ب- وتعني كلمة( الوزير): وزير المواصلات للخط الحجازي الاردني
ج - وتعني كلمة (المدير): المدير العام للخط الحجازي الاردني
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026