المادة 2 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

أ- تعني كلمة (الخط ): الخط الحجازي الاردني ب- وتعني كلمة( الوزير): وزير المواصلات للخط الحجازي الاردني ج - وتعني كلمة (المدير): المدير العام للخط الحجازي الاردني

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك