المادة 45 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
تمنح الاجازات السنوية بالشكل التالي:-
أ- (21 ) يوما للموظف او المستخدم الذي لا يقل مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر عن (21 ) دينارا.
ب- للموظف الذي لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا ، من الراتب والعلاوات
(21) دينارا ،(14) يوما.
ج- العمال والمستخدمين اليوميين عموماً ( 7) ايام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026