المادة 45 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

تمنح الاجازات السنوية بالشكل التالي:- أ- (21 ) يوما للموظف او المستخدم الذي لا يقل مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر عن (21 ) دينارا. ب- للموظف الذي لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا ، من الراتب والعلاوات (21) دينارا ،(14) يوما. ج- العمال والمستخدمين اليوميين عموماً ( 7) ايام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك