الأنظمة

نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

120 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بلدية دير علا لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية دير علا او لجنة بلدية دير علا. المنطقة البلدية: المنطقة الوا…
  3. المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية
  4. المادة 3للمجلس ان يقوم بالترميم والتغير والهدم في أي بناء منعاً لانهياره.
  5. المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن على ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
  6. المادة 51) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سل…
  7. المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما ل…
  8. المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  9. المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
  10. المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام الحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذ…
  11. المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في أي شارع. ب) عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج)…
  12. المادة 11أ) لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او أية مادة من مواد البناء في:- أي شارع او ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعات…
  13. المادة 12أ) لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنو…
  14. المادة 12الفصل الثالث اللافتات
  15. المادة 13يستوفى رسم ترخيص سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
  16. المادة 14لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
  17. المادة 15الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او …
  18. المادة 16الفصل الرابع المحلات العامة
  19. المادة 16أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما. ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيس…
  20. المادة 17أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف الم…
  21. المادة 18للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ) مبارة رياضية او ثقافية. ب) أي حفل او لهو او عرض سينمائي ا…
  22. المادة 19أ) كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان …
  23. المادة 20الفصل الخامس منع المكارة والاضرار العامة
  24. المادة 20يحضر على أي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ) يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب) يلقي أي نفايات او …
  25. المادة 21ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب) كل بركة او …
  26. المادة 22كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
  27. المادة 23لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
  28. المادة 24يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
  29. المادة 25يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيف…
  30. المادة 26يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية:- فلس دينار عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل مطعم 2 عن كل حرفة او صنعة 500 عن كل حظيرة للحي…
  31. المادة 27الفصل السادس المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
  32. المادة 28يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن ا…
  33. المادة 29لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
  34. المادة 30أ) يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب) تدف…
  35. المادة 31للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
  36. المادة 32يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ) عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا. ب) عن كل رأس من البقر او ال…
  37. المادة 33لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
  38. المادة 34يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
  39. المادة 35يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 عن جيفة …
  40. المادة 36لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعاً او مكاناً عاماً او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية …
  41. المادة 36الفصل السابع البسطات والمظلات والباعة المتجولون
  42. المادة 37مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد وخمسون فلسا عن كل مقعد.
  43. المادة 38يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
  44. المادة 39يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجيز تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
  45. المادة 40لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
  46. المادة 41يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد …
  47. المادة 42مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1) ماسح الاحذية 500 2) حفار اختام 600 3) المصور 1 4)…
  48. المادة 43الفصل الثامن فرقة المطافىء
  49. المادة 43يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتق…
  50. المادة 44اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخت…
  51. المادة 45كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب…
  52. المادة 46الفصل التاسع الاسواق العامة
  53. المادة 46لايجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من …
  54. المادة 47يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بوساطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.
  55. المادة 48يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس دينار أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30…
  56. المادة 49أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب) لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقر…
  57. المادة 50كل من باع أية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظ…
  58. المادة 51الفصل العاشر تجميل المدينة
  59. المادة 51يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات…
  60. المادة 52يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وحه من الوجوه.
  61. المادة 53الفصل الحادي عشر المجاري والحفر الامتصاصية
  62. المادة 53مع مراعاة احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع عام او ضمن منطق البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجل…
  63. المادة 54لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
  64. المادة 55يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأي ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك…
  65. المادة 56يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
  66. المادة 57يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.
  67. المادة 58يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت…
  68. المادة 59تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
  69. المادة 60يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المص…
  70. المادة 60الفصل الثاني عشر رخص البناء
  71. المادة 61للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
  72. المادة 62للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
  73. المادة 63ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
  74. المادة 64تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب) عمل أية اضافات او تغييرات في البناء. ج) هدم …
  75. المادة 65أ) لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب) لا يصدر الترخيص ما …
  76. المادة 66على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان…
  77. المادة 67على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
  78. المادة 68على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
  79. المادة 69أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس…
  80. المادة 70يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطل…
  81. المادة 71اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ا…
  82. المادة 72يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ) التوقف عن البناء حالا. ب) ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في …
  83. المادة 73أ) يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب) يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي ت…
  84. المادة 74على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
  85. المادة 75للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في أي وقت خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استل…
  86. المادة 76تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
  87. المادة 77يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات ا…
  88. المادة 78اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
  89. المادة 79أ) اذا اقتنع المجلس بوجود مخالف لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم …
  90. المادة 80أ) على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب) على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقر…
  91. المادة 81كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض ال…
  92. المادة 82يجب الا تزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
  93. المادة 83يمنع البروز والمشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
  94. المادة 84يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
  95. المادة 85يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73/أ من هذا النظام فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 2- عن كل …
  96. المادة 86يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق الرئي…
  97. المادة 86الفصل الرابع عشر نظام المياه
  98. المادة 87تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.
  99. المادة 88على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا له.
  100. المادة 89بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس.
  101. المادة 90تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة عن طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يتقطع المبلغ المستحق عليه من مبل…
  102. المادة 91تعين كمية المياه التي يتسهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب وبوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختلص.
  103. المادة 92يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحضر على المشترك احداث أي تغير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او أية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحضر استع…
  104. المادة 93يقوم المشترك تمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصل…
  105. المادة 94اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاور ملك كل منهم وللبلدية الحق …
  106. المادة 95يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد:- أ) فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه الزو…
  107. المادة 96تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.
  108. المادة 97اذا حصل أي خلال على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم …
  109. المادة 98اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صا…
  110. المادة 99لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: ا) اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية…
  111. المادة 100تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس اما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك …
  112. المادة 101يحظر على أي شخص: أ) ان يفتح او يغلق بلا داعي أي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب) ان يقوم بأي عمل من شأنه ان سبب تلويث المياه او اعاقة ج…
  113. المادة 102البلدية غير مسؤولة عن أي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن أي اضرار تنتج عن أي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.
  114. المادة 103اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع الن…
  115. المادة 104على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.
  116. المادة 105البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
  117. المادة 106للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة (107) من هذا النظام.
  118. المادة 107تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:- أ) اثمان المياه 1- 70 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد عن ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة ا…
  119. المادة 108كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.
  120. المادة 109يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.