المادة 13 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

يستوفى رسم ترخيص سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة