المادة 96 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة