المادة 96 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026