المادة 95 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد:-
أ) فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه الزودة للمشترك.
ب) قراءة عداد المياه.
ج) اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026