المادة 32 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
أ) عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا.
ب) عن كل رأس من البقر او الجمل خمسون فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026