المادة 10 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في أي شارع. ب) عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج) وضع أية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د) حفر حفرة او اخدودا في أي شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة