المادة 11 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
أ) لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او أية مادة من مواد البناء في:- أي شارع او ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً - للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ب) يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026