المادة 47 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بوساطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026