المادة 26 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية:- فلس دينار عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل مطعم 2 عن كل حرفة او صنعة 500 عن كل حظيرة للحيوانات 2 عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026