المادة 26 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية:- فلس دينار عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل مطعم 2 عن كل حرفة او صنعة 500 عن كل حظيرة للحيوانات 2 عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة