المادة 39 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجيز تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026