المادة 28 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية.
فلس دينار
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026