المادة 55 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأي ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026