المادة 91 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
تعين كمية المياه التي يتسهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب وبوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختلص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة