المادة 90 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة عن طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يتقطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين بتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026