المادة 85 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73/أ من هذا النظام فلس دينار
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات) 500
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 000 1
5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250
7- رسم كشف وتخطيط 000 1
8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها.
9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026