المادة 85 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73/أ من هذا النظام فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات) 500 4- عن كل متر مربع واحد من البروز 000 1 5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 250 7- رسم كشف وتخطيط 000 1 8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها. 9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة