المادة 98 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او يبدله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026