المادة 79 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
أ) اذا اقتنع المجلس بوجود مخالف لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.
ب) اذا لم تكتشف مخالف لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026