المادة 107 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:- أ) اثمان المياه 1- 70 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد عن ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة. 2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين. 3- يستوفي 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس. ب) رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب. 1- 1000ر دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس) 2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد 3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير. 4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه 5- 250 فلسا رسم فحص العداد 6- 1000ر دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر. ج) التأمينات 1) 1000ر دينار واحد عن الاستهلاك المنزلي. 2) 2000ر دينارين عن الاستهلاك التجاري والصناعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة