المادة 107 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:-
أ) اثمان المياه
1- 70 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد عن ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة.
2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين.
3- يستوفي 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس.
ب) رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب.
1- 1000ر دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس)
2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد
3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير.
4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه
5- 250 فلسا رسم فحص العداد
6- 1000ر دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر.
ج) التأمينات
1) 1000ر دينار واحد عن الاستهلاك المنزلي.
2) 2000ر دينارين عن الاستهلاك التجاري والصناعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026