المادة 73 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
أ) يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء.
ب) يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026