المادة 42 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.
فلس دينار
1) ماسح الاحذية 500
2) حفار اختام 600
3) المصور 1
4) عتال 250
5) عتال مع عربة 400
6) بائع متجول 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026