المادة 42 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1) ماسح الاحذية 500 2) حفار اختام 600 3) المصور 1 4) عتال 250 5) عتال مع عربة 400 6) بائع متجول 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة