المادة 70 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026